• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتراض على تعيين حكمين من الأباعد يعد إقراراً ضمنياً بعدم وجود من يصلح من الأقارب للتحكيم

تعيين الحكمين من غير الأقارب دون اعتراض أمام محكمة الموضوع يفيد ضمناً عدم وجود من يصلح من الأقارب للتحكيم، ومحاولة الحكمين الإصلاح ثم فشلها تكفي لإسناد النتيجة القضائية في دعوى التفريق للشقاق.

نص الاجتهاد

إن تعيين المحكمة حكمين من الاباعد وعدم الاعتراض على ذلك أما محكمة الموضوع انما هو اقرار ضمني بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب المناقشة: في المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضده محمد علي استدعى طالبا التفريق بينه وبين زوجته الطاعنة سهيلا لعلة الشقاق وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان تعيين المحكمة حكمين من الأباعد وعدم الاعتراض على ذلك امام محكمة الموضوع انما هو اقرار ضمني بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب مما يجعل ماجاء بالسبب الاول من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان الحكمين تعرفا على اسباب الشقاق وبذلا جهدهما للاصلاح بين الزوجين فلم يفلحا مما يجعل ما جاء بالسبب الثاني من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد وكذلك السبب الثالث من اسباب الطعن ايضا. وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته للأصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع – قبول الطعن شكلاً. – رفض الطعن موضوعاً.