• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر اسم والد المدعى عليه في وكالة المدعية لا يعيب الوكالة ولا يؤثر على صحتها

البيانات الناقصة غير الجوهرية في الوكالة لا تبطلها ولا تؤثر على صحتها متى أمكن تعيين الخصوم والمقصودين تعييناً كافياً، ولا يترتب على ذلك بطلان الإجراءات ما لم يمسّ النقص جوهر التمثيل القانوني.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر اسم والد المدعى عليه في وكالة المدعية لا يعيب الوكالة ولا يؤثر على قانونيتها المناقشة: لما كانت دعوى المدعية (المطعون ضدها)) تهدف الى الحكم في التفريق بين الزوجين المتداعين والزام الزوج بتسجيل الطفل علي على نسب والديه عمر وسوسن والزامه كذلك بدفع كامل المهرين المعجل والمؤجل ونفقة شهرية لزوجته وولديه محمد وعلي وتسليمها اشيائها الجهازية.ولما كان السبب الاول فقط من اسباب الطعن يرد على القرار المطعون فيه لان جلسة تفهيم الحكم في ١٩٩٩/٦/٢٨ لم تفتح من قبل المحكمة ولم يصدر الحكم بجلسة علنية مما يجعله معدوما ولا وجود له ويتعين نقضه. ولما كان عم ذكر اسم والد المدعى عليه في وكالة المدعية لا يعيب الوكالة ولا يؤثر على قانونيتها كما ان تقدير الحكمين جاء في محله القانوني مستوفيا شرائطه المطلوبة مستجمعا اركانه وكان قد سبق للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان امهلت المدعى عليه بجلسة ١٩٩٨/١/١٤ لتسمية جميع اقارب الزوجين الذين يصلحون للتحكيم دفعة واحدة وبيان درجة قرابتهم وعنوان كل واحد منهم والطابع اللازم لدعوتهم الا ان المدعى عليه لم ينفذ قرار المحكمة واستمهل ثانيةً في جلسة ٢٢ /۱۹۹۸/۱۲ دون جدوى فيكون تعيين حكمين من الاباعد في محله ايضا. ولما كان من الثابت من ضبط جلسة ۱۹٩٩/٦/١٢ ان وكيل المدعية قال لا صحة لما ورد في دفع المدعى عليه وتكرر ونلتمس الحكم وفق طلباتنا وهذا يدل على ان الجهة المدعية (( المطعون ضدها انكرت صراحة ماورد في دفع المدعى عليه المؤرخ ١٩٩٩/٦/١٢ وذلك خلافا لما زعمه الطاعن. ولما كانت النفقة المفروضة لا تتعدى حدود نفقة الكفاية ولا مبالغه فيها مما يجعل باقي اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه. فقد تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن شكلا . 2. قبوله موضوعا.