• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إن كانت مؤونة الزوج مشتركة مع أهله فالمسكن غير شرعي

اشتراك مؤونة الزوج مع أهله ينفي شرعية المسكن، ولا ينهض به شرط المسكن الشرعي اللازم للحكم بالمتابعة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إن كانت مؤونة الزوج مشتركة مع أهله فالمسكن غير شرعي المناقشة: في المناقشة : بعد الاطلاع والمداولة تبين ان المطعون ضده مجدل استدعى طالبا الطاعنة للمتابعة وبعد الاستماع لأقوال الطرفين والبينة قضت المحكمة بالمتابعة ولما كان متن الحكم وحيثياته والفقرة الحكمية تتضمن انه لا يوجد باب خارجي وان المؤونة مشتركة ولما كان الاجتهاد مستقرا منذ ١٠ – ٢ – ١٩٥٥ ان المؤونة اذا كانت مشتركة فالمسكن غير شرعي مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم الطعين