• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في أشيائها الجهازية حق عيني ولا يُعدل إلى قيمتها إلا عند استحالة التنفيذ العيني

إذا كان للزوجة حقٌّ عيني في أشيائها الجهازية، وجب الحكم بتسليمها عيناً ما أمكن، ولا تُستبدل القيمة إلا عند استحالة التنفيذ العيني. كما أن إغفال المحكمة الفصل في بعض مطالب النفقة أو نفقات الولادة يُعدّ قصوراً يوجب النقض في هذا الجزء.

نص الاجتهاد

ان حق الزوجة في أشيائها الجهازية حق عيني وأنه لا يصار إلى دفع القيمة إلا في حالة استحالة التنفيذ العيني المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها نشوى استدعت طالبة إلزام المدعى عليه معد بتسليمها أشيائها الجهازية وبالنفقة وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث أن الاجتهاد استقر على إن حق الزوجة في أشيائها الجهازية حق عيني وأنه لا يصار إلى دفع القيمة إلا في حالة استحالة التنفيذ العيني مما يجعل كل ما جاء بالسبب الأول من أسباب طعن الطاعن معد لا جدوى منه وحري بالرد. وحيث لا يوجد للطاعن معد أي مصلحة قائمة بما جاء بالسبب الثاني من أسباب طعنه مما يوجب رفض السبب الثاني من أسباب طعن الطاعن معد. وحيث أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغا أو مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها. وحيث أن المحكمة بنت قناعتها لجهة الأشياء الجهازية على دليل متوفر في الدعوى ويؤدي إلى نتيجة التي انتهى إليها الحكم لجهة الأشياء الجهازية مما يجعل ما جاء بالسبب الثالث من أسباب طعن الطاعن معد لا جدوى منه وتوجب الرد. وحيث أن ما جاء بالفقرة الثالثة من القرار المطعون فيه هو من باب التزيد ولا يوجد للطاعن أي مصلحة قائمة به طالما لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أنه تم فعلا إجراء الحجز مما يجعل ما جاء بالسبب الرابع من أسباب طعن الطاعن معد حري بالرفض. وحيث أن المدعية قد طالبت بالنفقة وعن أربعة أشهر تسبق الادعاء. وحيث أن المحكمة وجدت أن المدعية الطاعنة نشوى تستحق النفقة. وحيث أن القرار المطعون فيه بالنفقة من تاريخ طلب تجديد السير بالدعوى المشطوبة رغم أن الادعاء الأصلي هو بطلب النفقة عن أربعة أشهر تسبق الادعاء. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتطرق فيما إذا كانت المدعية تستحق النفقة عن أربعة أشهر تسبق تاريخ تجديد الدعوى وبعد الشطب أم لا. وحيث أن عدم البحث بأحد المطالب يوجب النقض مما يجعل ما جاء بالسبب الثاني من أسباب الطعن الطاعنة نشوى ينال من القرار المطعون فيه ويوجب نقضه لهذه الناحية. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتطرق لطلب المدعية لنفقات الولادة لا سلبا ولا إيجابا مما يوجب نقض القرار لهذا السبب أيضا. وحيث أن المحكمة بنت قناعتها لجهة الأشياء الجهازية على دليل متوفر في الدعوى ويؤدي لنتيجة التي انتهى إليها الحكم مما يجعل ما جاء بالسبب الثالث من أسباب طعن الطاعنة نشوى حري بالرفض. وعليه تقرر بالإجماع: 1ـ قبول الطعنين شكلا2ـ رفض طعن معد موضوعا. 3ـ قبول طعن الطاعنة نشوى في الموضوع قبولا جزئيا ونقض القرار لجهة عدم البحث بحق الطاعنة بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق تاريخ التجديد بعد الشطب لا سلبا ولا إيجابا وكذلك بسبب عدم البحث في أحقية الطاعنة في طلب نفقات الولادة وتصديق كافة الفقرات الحكمية.