النزاع بشأن الأشياء الجهازية وما يتصل بها من خلاف يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية، ولا يَحول دون بحثه قيام دعوى اليمين الكاذبة؛ كما أن تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تُترك لتقدير القاضي ضمن حدود نفقة الكفاية.
إن البحث في الاشياء الجهازية والخلاف حولها من اختصاص المحاكم الشرعية إن دعوى اليمين الكاذبة لا توقف البحث بالاشياء الجهازية باعتبار ان البحث بالاشياء يعود للمحاكم الشرعية المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها نسيبة استدعت طالبة الزام الطاعن بتسليمها أشيائها الجهازية والزامه بالنفقة وأجور حضانة وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . حيث ان البحث في الاشياء الجهازية والخلاف حولها من اختصاص المحاكم الشرعية . وحيث ان دعوى اليمين الكاذبة لا توقف البحث بالاشياء الجهازية باعتبار ان البحث بالاشياء يعود للمحاكم الشرعية مما يجعل ماجاء بالسبب الاول من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وكذلك السبب الثاني من أسباب الطعن وحيث ان تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي. وحيث ان النفقة المفروضة هي بحدود نفقة الكفاية المتوجبة مهما كان حال المكلف بها عسرا أو يسرا مما يجعل ماجاء بالسبب الثالث من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد أيضا وحيث ان طلب الاستجواب ليس الزاميا على المحكمة مما يوجب رد السبب الرابع من أسباب الطعن. وحيث ان طلب الشهود كان لاثبات واقعة لا علاقة لها ولا أثر في الدعوى مما يجعل ماجاء بالسبب الخامس من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد . وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق .