• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة قائم بعدم قبض المهر المعجل ولو لم تنتقل إلى منزل الزوجية ولم يثبت الطرد

عدم قبض المهر المعجل قرينة كافية على بقاء حق الزوجة بالنفقة، ولا يُشترط لثبوتها انتقالها إلى منزل الزوجية أو ثبوت طردها أو رفضها السكن الشرعي.

نص الاجتهاد

إن عدم دفع المهر المعجل يجعل الزوجة تستحق النفقة ولو لم تنتقل لمنزل الزوجية ولو لم يثبت الطرد المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها فاطمة قد استدعت الحكم بالنفقة والمهر المعجل والاشياء الجهازية من المدعي عليها لطاعن مروان وبعد استكمال الاجراءات القانونية والاستماع الى اقوال الطرفين ودفوعها وبنيتها فقد اصدرت المحكمة قرارها في الدعوى. وحيث انه من الثابت في هذه القضية ومن صك الزواج المبرز في الدعوى ان مهر المدعية والبالغ مئة الف ليرة سورية غير مقبوضة. وحيث ان المهر المعجل مستحق بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول وهذا ما استقر عليه الاجتهاد والقانون مما يعجل ما جاء في السبب الاول من الاسباب الطعن لا جدوى منه وجرى بالرفض وحيث ان الزوجة التي لم تقبض معجل مهرها فهي تستحق النفقة ولو لم يثبت الطرد وتأمين المسكن الشرعي ولم تنتقل الزوجة الى المسكن المعد لها . وان ما يثيره الطاعن يقدم لأول مرة امام محكمة النقض مما يعجل في السبب الثاني من اسباب الطعن لا جدوى وجرى بالرفض. وحيث انه من الرجوع الى الحجز الاحتياطي والضبط التنفيذي فقد تبين ان المدعية المطعون ضدها قد استلمت ألبستها وأشياءها الجهازية المعددة في القائمة فقد عدا الخاتم الذهبي فإنها لم تستلمه رغم ورود ذكره في البند / ١٥ / مما يعجل ما جاء في السبب الثالث من اسباب الطعن لا جدوى منه وجرى بالرفض. وحيث انه متى ثبت ذلك فان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين تصديقه. لذلك تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن شكلا ۲ – رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه.