• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ الزوج موعد المجالس العائلية أصولاً يجعل غيابه عنها غير مؤثر في صحة إجراءات التحكيم

صحة إجراءات التحكيم في دعاوى التفريق للشقاق لا تتأثر بغياب الزوج عن المجالس العائلية متى كان قد تبلّغ موعدها أصولاً.

نص الاجتهاد

إن غياب الزوج عن حضور المجالس العائلية بعد تبلغه الموعد أصولا لا يؤثر في صحة اجراءات التحكيم المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى المطعون ضدها نجلاء استدعت طالبة التفريق بينها وبين زوجها الطاعن محمد طلال لعلة الشقاق والزامه بالنفقة وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبيئة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث ان تقدير الاساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين. وحيث ان المحكمة لا رقابة لها على قناعة الحكمين. وحيث ان الحكمين معفوان من تعليل تقريرهما لذلك يكون ما جاء بالسببين الاول والثاني من اسباب الطعن لا جدوى منها ويتوجب ردهما. وحيث تبين من تقرير الحكمين المؤرخ ١٠/٥/ ٩٩٧ انه قد جاء فيه ان الحكمين تعرفا على اسباب الشقاق وبذلا جهدهما للاصلاح بين الزوجين فلم يفلحا. وحيث ان ما يرد بتقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه الا بالتزوير لذلك يكون ماجاء بالسبب الثالث من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان غياب الزوج عن حضور المجالس العائلية بعد تبلغه الموعد اصولا لايؤثر في صحة اجراءات التحكيم لذلك يكون ما جاء بالسبب الرابع من اسباب الطعن متوجب الرد. وعليه تقرر بالإجماع١ – قبول الطعن شكلاً. ۲ – رفض الطعن موضوعاً.