• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن يتضمن القرار ما يفيد الرد الضمني على دفوع الخصوم دون التزام المحكمة بتتبعها في كل تفريع

تتحقق سلامة التسبيب متى تضمن الحكم أسباباً كافيةً تكشف عن الرد الضمني على دفوع الخصوم؛ ولا يعيبه عدم تناول كل تفصيل من تفاصيل تلك الدفوع استقلالاً.

نص الاجتهاد

أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع أقوال الخصوم بتفرعاتها وإنما يكفي أن يكون قرارها قد تضمن ما يكفي للرد ضمنا على هذه الاقوال . المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا وحيث ان سبب الطعن لا يرد على القرار الطعين ذلك لان ما ذكره الطاعن يفتقر لدليل يؤيده وكان عليه ان يقدم اشعارا من دائرة بدمشق تشعر بتسلم وكيل المدعية مؤجل مهرها من زواجها السابق مادام وكيل الزوجة يطالب بهذا المهر في كافة مراحل الدعوى مما يقوم قرينة على عدم صحة هذا الدفع الذي بقي مجرد قول مرسل لا دليل عليه كما لا يحق للطاعن نسبة قول لوكيل المدعية لم يصدر عنه أو اعتبار ما ذكره بشأن الزواج الثاني أو المخالعة شاملا الطلاق الأول وآثاره الشرعية وحيث ان مناقشة القاضي مصدر القرار الطعين للوضع القانوني للطرفين لهذه الجهة يغني عن الدخول في التفاصيل مادام ليس في ملف الدعوى المنظورة أمامه اشعار من الدائرة المدعى بوقوع الايفاء ضمن اجراءاتها يتضمن صحة هذا الدفع وهو ما يتفق مع اجتهاد الغرفة المدنية الثالثة من محكمة النقض السورية بقرارها ذي الرقم ٧٦٠٣٨٨٢ والمؤرخ ١٩٨٤/٤/۱۸ والجاري نشره في الصفحة ۷۸۰ من كتاب فهرس أربعون عاما من السورية والمطبوع من قبل وزارة العدل السورية لعام ۱۹۹۲ ونصه ان المحكمة ليست ملزمة بتتبع أقوال الخصوم بتفرعاتها وانما يكفي أن يكون قرارها قد تضمن ما يكفي للرد ضمنا على هذه الأقوال الامر الموجب لرد سبب الطعن لذلك وسند الاحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن شكلاً. ۲ – رده موضوعا وتصديق القرار المطعون به.