• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القاضي بالأشياء الجهازية المحددة بصيغة اليمين الحاسمة يكون واضحاً غير محتاج إلى تفسير ما دام خالياً من الغموض واللبس

لا يُقبل طلب تفسير الحكم إلا إذا شابه غموض أو إبهام حقيقي في منطوقه؛ أما إذا كان القضاء قد تناول الأشياء الجهازية المحددة في اليمين الحاسمة على نحو واضح ومفصل، فإن القرار لا يحتاج إلى تفسير، ويكون أي اعتراض على عدم إدراج بعض المطالبات منازعةً في أصل الحكم لا في تفسيره.

نص الاجتهاد

إذا قضي بالاشياء الجهازية الواردة بصيغة اليمين الحاسمة يكون القرار واضحا لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتاج الى تفسير المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان الطاعنة استدعت طالبة الزام المطعون ضده عبد اللطيف بأشياء جهازية وقد صدر قرار بالدعوى ثم الطعن به أمام محكمة النقض حيث نظرت فيه الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض وأصدرت قرارها رقم ١٨٥٥ تاریخ ١٩٩٤١٢٩ ثم تقدمت الطاعنة بطلب تفسير للفقرة الثانية من القرار المطعون فيه حيث نظرت المحكمة بالطلب وأصدرت قرارها حوله وقد لعنت المدعوة منى بالقرار المذكور أيضا وحيث أن طلب التفسير يجب أن ينصب على الغموض وعدم وضوح المعنى وحيث أن اليمين الحاسمة الموجهة والتي حلفتها الجهة الطاعنة تم فيها تحديد الاشياء الجهازية قطعة قطعة وان الفقرة الثانية من القرار المطعون فيه قضى بالاشياء الجهازية المحددة بصيغة اليمين الحاسمة المذكور فيها الاشياء الجهازية قطعة قطعة بشكل لا لبس فيه ولا غموض ولا ابهام مما يجعل ما أثارته الجهة الطاعنة حول الغموض والابهام لا سند له في الدعوى ومتوجب الرد . أما ان كان مقصود الطاعنة ذلك من عدم تضمن الحكم لها ببعض الاشياء الجهازية المدعى بها فكان هذا محله الطعن بالقرار الاصلي لان ذلك يخرج عن مفهوم التفسير وحيث أن المدعية لم تفعل ذلك مما يجعل كل ما جاء بأسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق .