تصحيح الخصومة في دعاوى النفقة واجبٌ متى كان الأطراف قصّراً أو كان تمثيلهم غير صحيح، وعلى المحكمة التحقق من الأهلية وصحة التمثيل قبل المضي في الدعوى، ويجوز تعيين وصيّ خاص ومؤقت للقاصر الذي تجاوز سن الحضانة لمتابعة الخصومة.
على المحكمة تعيين المدعية وصيا خاصا ومؤقتا على أولادها القاصرين الذين تجاوزوا سن الحضانة لمتابعة الدعوى بصدد نفقتهم تصحيحا للخصومة المعتبرة من النظام العام ولان على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الاهلية او من صحة التمثيل او الاذن المادة 16 أصول . المناقشة: الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في دمشق ١١٨١/٤/٨ تحت رقم ٢٤٢٧ ٥٩٦ المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع النفقة للزوجة المدعية إلى آخر ماورد في القرار الطعين إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في ١٢ / ١٩٨١٥. وعلى كافة أوراق القضية ولاسيما قرار النقض الأول الصادر بصدد هذه القضية بتاريخ ۱۹۷۹۱۰/۱۳ / تحت رقم ٧٠٠/٦٩٢ / وقرار النقض الصادر بصددها أيضاً بتاريخ ۱۹۸١/٦/٦ وبرقم ٨/٥٠٤/ وضبوط تنفيذ ١٩٨١/٦/٦ الإنابة وبعد المداولة اتخذت القرار التالي : 1. تعيين المدعية المطعون ضدها وصياً خاصاً ومؤقتاً على أولادها القاصرين الذين تجاوزوا سن الحضانة وهم ناديا وفاديا وشادية ووفاء وحسين لمتابعة هذه الدعوى بصدد نفقتهم 2. صرف النظر عن البينة التي طلب وكيل الطاعن سماعها حول عمل ولديه علي ومحمد البالغين سن الرشد واللذين لم يمثلا في هذه الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى الآن 3. إعادة هذه الاضبارة إلى المحكمة المنابة لسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وافهم