عدم جدية الزوج في طلب متابعة زوجته قرينة على بقاء امتناعه عن أداء التزاماته الزوجية، وتبرّر الحكم للزوجة بالنفقة متى كانت مستحقة لها ولم يؤمّن لها المسكن الشرعي.
إن عدم جدية الزوج بطلب زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها المناقشة: في المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها منى استدعت طالبة الزام زوجها الطاعن حسين بالنفقة وبوجوب تسليمها اشيائها الجهازية وبعد سماع الاقوال والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث تبين من جلسة ٢٨ / ١٠ / ٩٩٧ ان الطاعن قد تغيب عن حضور الجلسة. وحيث ان تغيب المدعي بالتقابل عن حضور الجلسة بدون مبرر يبرر شطب ادعائه لذلك يكون ما جاء بالسبب الاول من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على ان عدم جدية الزوج بطلب زوجته المتابعة يبرر فرض النفقة لها . وحيث ان المحكمة استثبتت عدم جدية الطاعن بطلب المتابعة مما يبرر فرض النفقة للمدعية باعتبار ان الزوجة تستحق النفقة اعتباراً من تاريخ العقد الصحيح طالما ان الزوج لم يؤمن لها المسكن الشرعي المتوجب وعليه يكون ما جاء بالسبب الثاني من اسباب الطعن متوجب الرد ايضا. وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه من النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع۱ – قبول الطعن شكلاً. ۲ – رفض الطعن موضوعاً.