• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين حق شخصي لا يجوز توكيل غير الخصم في حلفها ويجب تبليغها إلى من وُجِّهت إليه بصيغتها وموعدها شخصياً

لا يجوز حلف اليمين بالوكالة لأنها تصرف شخصي، ولا يعتد بتبليغها إلا إذا وُجِّهت إلى الخصم شخصياً متضمنةً صيغتها وموعدها، وإلا كان الاستناد إلى النكول أو إلى الإجراءات المترتبة عليه مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

حلف اليمن أمر شخصي لا يجوز فيه التوكيل وعليه يجب أن تبلغ بصيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا . المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا وحيث ان سبب الطعن الأول يرد على القرار الطعين ذلك لان اجتهاد محكمة التمييز السورية بقرارها المؤرخ ٢/٢٨/ ١٩٥٤ والمنشور في مجموعة اجتهادات الغرفة المدنية من محكمة النقض السورية لأربعين عاما المنشور من قبل وزارة العدل السورية وفي الصفحة ٣٨٣ ذلك الكتاب ينص على ما هو آت (ان) حلف اليمين من أمر شخصي لا يجوز فيه التوكيل وعليه يجب ان تبلغ بصيغتها وموعد حلفها الى من وجهت اليه شخصياً ويتضح من وقائع الدعوى وملفها ان المدعية تعرف عنوان المدعى عليه في السعودية حيث جرى ابلاغه مذكرة الدعوى وكما يتضح من جوابها على استدعاء الطعن انها تعرف موطنه ومكان اقامته في دمشق مما يجعل من ثم ابلاغه عن طريق وكيله دون توجيه مذكرة دعوة اليه يتضمن صيغة اليمين وموعده ليجري ابلاغها اياه بالطرق الصحيحة والقانونية ليتبلغ المذكرات القضائية تصرفا لا يتفق مع أحكام القانون والاجتهاد الذي اعتمدته محكمة الموضوع لا سبيل الى الاخذ به ما لم يؤيد بقرار من الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية يجيز هذا الاجتهاد الذي جاء مخالفا لاجتهاد سابق مستقر ومتفق مع صحيح القانون مما يوجب من ثم تقرير نقض القرار ما دام مستند اصداره هذا التصرف وجده مع انه غير متفق مع أحكام القانون وبناء على استنتاج بنكول الزوج عن الحلف رغم محاولة وكيله في ذلك وتقديمه دفوعا ما كان على المحكمة الناظرة بالدعوى ان تضرب صفحا عنها لاده يتوجب على المحكمة الرد على دفوع الاطراف بمقتضى المادة ۲۰٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية ولان ما ذكره ذلك الوكيل بشأن مضي مدة طويلة على ما يفترض أنه استهلك من ثياب وعطور أمر طبيعي وخلافه بحاجة لإثبات.وحيث ان ذلك يغني عن مناقشة باقي أسباب الطعن وسندا لأحكام المادة ۲۰۵ من قانون أصول المحاكمات المدنية. فقد تقرر بالإجماع .١ – قبول الطعن شكلا ۲ – قبوله موضوعا ونقض الحكم المطعون به.