• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن شرعية المسكن يجب أن تتحقق عند تسليمه من قبل دائرة التنفيذ وفق المواصفات المذكورة في ضبط الكشف الحسي عليه يحق للزوجة الاعتراض على المسكن

العبرة في شرعية المسكن تكون بحالته وقت التسليم التنفيذي وبمطابقته لوصف الكشف الحسي، ولا يمنع ذلك من اعتراض الزوجة بدعوى مستقلة إذا استجد ما يفسد الشرعية بعد الكشف، كما يجوز إلزام الزوج باستكمال النواقص.

نص الاجتهاد

إن شرعية المسكن يجب أن تتحقق عند تسليمه من قبل دائرة التنفيذ وفق المواصفات المذكورة في ضبط الكشف الحسي عليه يحق للزوجة الاعتراض على المسكن الشرعي بدعوى جديدة أن طرأ سبب جديد بعد الكشف يفسد شرعيتهيجوز للقاضي تكليف الزوج بأكمال نواقص المسكن الشرعي المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده ریاض استدعى طالبا زوجته الطاعنة سميرة للمتابعة الى المسكن الشرعي الذي أمنه لها وبعد أن أجرت المحكمة الكشف الحسي على مسكن الزوجة واستمعت الى أقوال الاطراف ودفوعهما أصدرت قرارها في الدعوى. حيث أن شرعية المسكن يجب أن تتحقق عند تسليمه من قبل دائرة التنفيذ وحيث أن دائرة التنفيذ مكلفة بتسليم المسكن طبقا لوصف الكشف وبذلك تنتفي الصورية في المسكن المهيىء نقض ١٩٦٦ – ٦ – ٢٦ وحيث انه يحق للزوجة الاعتراض على المسكن المحكوم بشرعيته بدعوى جديدة ان طرأ سبب جديد بعد الكشف يفسد شرعيته . وحيث أن تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي وحيث انه ليس ما يمنع من أن يكلف القاضي الزوج باستكمال النواقص عند التسليم بالتنفيذ نقض ٢٩ – ١٩٩٦٦ لذلك تكون أسباب الطعن جميعها لا جدوى منها ولا تنال من القرار المطعون فيه.