• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء شيء من معجل المهر في ذمة الزوج يوجب النفقة للزوجة ولا يسقط حقها في المتابعة حتى قبضه كاملاً

إذا بقي في ذمة الزوج شيء من معجل مهر الزوجة، جاز فرض النفقة لها، ولا يُعدّ ذلك مانعاً من متابعتها للدعوى أو مسقطاً لحقها إلا بعد قبض كامل المعجل.

نص الاجتهاد

إن انشغال ذمة الزوج بأي من معجل المهر يبرر فرض النفقة للزوجة ولا يوجب عليها المتابعة مالم تقبض كامل معجل مهرها المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها شادية استدعت طالبة الزام زوجها الطاعن محمد جلال بوجوب دفع معجل مهرها الغير مقبوض والزامه بالنفقة لها ولا ولادها وقد طلب الزوج تقابلا التفريق لعلة الشقاق وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان انشغال ذمة الزوج باي جزء من معجل المهر يبرر فرض النفقة للزوجة ولا يوجب عليها المتابعة مالم تقبض كامل معجل مهرها وحيث ان ذلك دون في الدعوى مما يجعل ما جاء بالسبب الاول من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد وحيث ان تقدير الاساءة ومدى انعكاسها على المهر من الامور المتروكة لقناعة الحكمينوحيث ان المحكمة لا رقابة لها على قناعة الحكمين مما يوجب رد السبب الثاني من اسباب الطعن وحيث ان تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي وحيث ان القاضي بني تقديره على اسباب ثابتة ومقبولة وهي بحدود نفقة الكفاية المتوجبة مهما كان حال المكلف بها عسرًا ويسرًا مما يوجب رد السبب الرابع من اسباب الطعن ايضا وحيث ان عدم اختلاف الحكمين وعدم مخالفتهما للقانون يجعل من تقريرهما مقبولا ومتوجب الاعتماد من قبل المحكمة مما يوجب رد السبب الثالث من اسباب الطعن وحيث ان القرار المطعون فيه موافق للأصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق . لذلك تقرر بالإجماع:- قبول الطعن شكلا . – رفض الطعن موضوعا.