الجهاز الذي تُجهّز به الزوجة قبل الزفاف وبعده، وما تملكه أثناء الحياة الزوجية، حقٌّ عينيّ لها؛ وعند تعذر تسليمه تُحكم بقيمته الحقيقية مستقلاً عن المهر، فلا يُربط تقديرُه به زيادةً أو نقصاً.
إن الجهاز هو كل ماتجهز به الزوجة قبل الزفاف وبعده وماهو من المهر ومن غير المهر وما تتملكه الزوجة اثناء الحياة الزوجية إن حق الزوجة بالاشياء الجهازية حق عيني ولا رابطة مابين قيمتها والمهر المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن : حيث أن الجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة قبل الزفاف وبعده وماهو من المهر ومن غير المهر وما تتملكه الزوجة أثناء الحياة الزوجية وان حق الزوجة بالاشياء الجهازية هو حق عيني وفي حال عدم کی فلیم الأشياء الجهازية يلزم الزوج بالقيمة الحقيقية دون الالتفات الى المهر سواء زاد المهر عن قيمة الأشياء أو نقص والمحكمة التي سارت على خلاف ذلك يتعين نقض حكمها شرعية اساس ٢٤٤ قرار ٢٩ لعام ١٩٩٦يمكن للمحكمين في حال اعادة التحكيم الزام الاطراف بأكثر مما الزموا به في التحكيم الملغى أو بأقل منه أو بنفس الالتزامات ولا تطبق قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه يجوز الحكم بتقسيط دفع المهر وان ذلك من سلطة محكمة الموضوع. في المناقشة : كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها عائشة استدعت طالبة التفريق من زوجها الطاعن عبد الرحمن لعلة الشقاق والزامه بالمهر ووجوب تسليمها أشيائها الجهازية وقد أمهلت المحكمة الطرفين شهرا للمصالحة ثم جرى تعيين حكمين وعقد المجلس العائلي تحت اشراف القاضي ثم تابع الحكمان مهمتهما وتقدما بتقريرهما وبعد سماع الاقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المحكمة قضت بتصديق تقرير الحكمين وقضت بالالزامات الواردة بتقرير الحكمين فيكون القول بأن المحكمة قضت بأكثر مما طلب المطعون ضده لا سند له في الدعوى بما يوجب رد السبب الاول من أسباب الطعن وحيث أن ضبوط الجلسات من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير لذلك يكون ما جاء بالسبب الثاني من أسباب الطعن متوجب الرد . ولما كان يتبين من جلسة ١٩٩٥٥١٦ انها لا تتضمن أي اسم المحكمين ولا يجري فيها أي اجراء متعلق بالحكمين مما يجعل ما جاء بالسبب الثالث أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد وحيث انه يمكن للحكمين في حال اعادة التحكيم الزام الاطراف بأكثر مما الزموا بـه في التحكيم الملغي أو بأقل أو بنفس الالتزامات ولا تطبق قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه على هذه الواقعة مما يجعل ما جاء بالسبب الرابع من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد أيضا وحيث أن تقسيط المهر ليس الزاميا على المحكمة وانما تقدير من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي لذلك يكون ماجاء بالسبب الخامس من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرده وحيث أن تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي وحيث ان النفقة المحددة بالقرار المطعون فيه هي بحدود نفقة الكفاية المتوجبة مما يجعل ما جاء بالسبب السادس من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد أيضا . وحيث ان اجراءات التحكيم تمت وفقا للاصول والقانون . وحيث ان تقرير الحكمين مستكمل لكافة الشرائط الشكلية المتوجبة مما يجعله جديرا بالاعتماد وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته الاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله جديرا بالتصديق .