• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات انتقال الموظف بموجب إذن السفر تعد من متممات الراتب ويختص مجلس الدولة بالفصل في النزاع المتعلق بها

المبالغ الممنوحة للموظف بدل نفقات انتقال بموجب إذن سفر تُعامل قانوناً بوصفها من متممات الراتب، ويكون الاختصاص بنظر النزاع بشأنها لمجلس الدولة.

نص الاجتهاد

ان نفقات انتقال الموظف بموجب اذن سفر هي من متممات الراتب ويكون الفصل في النزاع المتعلق بها من اختصاص مجلس الدولة .