المبالغ الممنوحة للموظف بدل نفقات انتقال بموجب إذن سفر تُعامل قانوناً بوصفها من متممات الراتب، ويكون الاختصاص بنظر النزاع بشأنها لمجلس الدولة.
ان نفقات انتقال الموظف بموجب اذن سفر هي من متممات الراتب ويكون الفصل في النزاع المتعلق بها من اختصاص مجلس الدولة .