• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير صلاح المسكن من سلطة قاضي الموضوع أما النفقة فيجب أن تكون كافية ومؤسسة على أسباب ثابتة في الدعوى

إذا كان تقدير صلاح المسكن قد استند إلى معاينةٍ ميدانية وتعليلٍ مقنع، فلا معقب عليه في الطعن. أما النفقة فصحة تقديرها مشروطة بأن تكون كافية لتحقيق الغرض منها ومؤسسة على أسباب ثابتة في الملف، وإلا تعرّض القرار للنقض جزئياً.

نص الاجتهاد

لما كان تقدير شرعية السكن عائدا لقاضي الموضوع الذي تحقق من المسكن بالكشف الذي اجراه عليه وعلل قراره بهذا الصدد فالطعن غير وارد على القرار ولئن كان تقدير النفقة عائدا لقاضي الموضوع فإنها ان تحقق الغرض منها والا تقل عن حد الكفاية إضافة إضافة الى انه يجب ان يستند في تقديرها الى اسباب ثابتة في الدعوى وحيث كانت النفقة المفروضة في القرار دون حد الكفاية فالطعن من القرار الطعين ويتسحق النقض بهذا السبب . المناقشة: لما كان تقدير صلاح المسكن ومدى ملاءمته لحال الزوج من الأمور المنوطة بقاضي الموضوع وحيث كان الثابت في الملف أن القاضي تحقق من شرعية المسكن المعد للطاعنة بالكشف الذي أجراه عليه بموجب الضبطين المحفوظين في الملف ولم يجد القاضي مانعاً في مساكنة الطاعنة وعلل قراره بهذا الصدد التعليل المقنع فالطعن من هذه الجهة جدير بالرفض ولئن كان تقدير النفقة عائداً لقاضي الموضوع يقدرها بالاستناد إلى أسباب ثابتة في الأوراق وعلى أن لاتقل عن حد الكفاية مهما كان حال المكلف بها وحيث كانت النفقة المفروضة للطاعنة وولديها تبدو من الضآلة بحيث لا تحقق الغرض منها ولا تفي بحد الكفاية فضلاً عن أنها لا تتناسب رواتب المطعون ضده الثابت بالبيان المبرز في الملف الأمر الذي يجعل الطعن من هذه الجهة وارداً على القرار الطعين ويستحق النقض لهذا السبب وحيث كانت القضية جاهزة للبت فيها من قبل هذه المحكمة. وعليه حكمت المحكمة بالاجماع1. بنقض الفقرتين الأولى والثانية من الحكم الطعين جزئياً فيما يتعلق بمقدار النفقة المفروضة فقط وجعل نفقة الزوجة الطاعنة على زوجها المطعون ضده مائتي ليرة سورية في الشهر بدلاً من مائة وخمسين وجعل نفقة كل من الولدين مائة ليرة سورية في الشهر بدلاً من ستين ليرة سورية 2. ورفض الطعن فيما عدا ذلك