• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت عدم جدية الزوج في طلب المتابعة يجيز للزوجة المطالبة بالنفقة ويترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع

يثبت حق الزوجة في النفقة متى تبيّن عدم جدية الزوج في طلب المتابعة أو تخلفه عن إجراءاتها بما يدل على عدم رغبته الحقيقية في استئناف الحياة الزوجية، ويُترك تقدير هذه الجدية لمحكمة الموضوع وفق ما تستخلصه من الوقائع والأدلة.

نص الاجتهاد

إن عدم جدية الزوج بطلب المتابعة يعطي الزوجة حق طلب النفقة إن تقدير عدم جدية المتابعة أمر موضوعي يعود تقديره لمحكمة الاساس المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها مريم استدعت طالبة الزام زوجها الطاعن بالنفقة لها ولأولادها وبعد سماع الاقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . حيث أن عدم جدية الزوج بطلب المتابعة وعدم الحضور في موعد الكشف أو عدم المراجعة لتحديد موعد الكشف يؤيد عدم جديته بطلب المتابعة مما يبرر فرض النفقة للزوجة وحيث أن المحكمة استثبتت عدم اتفاق الجهة الطاعنة على زوجته وأولاده بدليل مقبول قائم بملف الدعوى وحيث أن تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي وحيث أن النفقة المفروضة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية المتوجبة مهما كانت حال المكلف بها عسرا أو يسرا . وحيث أن النفقة المفروضة هي بحدود نفقة الكفاية المتوجبة مما يجعل ماجاء بأسباب الطعن لا جدوى منها ويتوجب ردها .