تقدير الإساءة بين الزوجين، والأخذ بتقرير الحكمين، وتحديد الأثر المالي المترتب عليه من حيث معجل المهر ومؤخره، هي مسائل واقع تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كان التحكيم صحيح الإجراءات والتقرير مستوفياً للشروط القانونية.
إن اعتماد تقرير المحكمين في تحديد الاساءة والحكم للزوجة بمعجل مهرها وإعفاء الزوج من مؤجل المهر هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الاساس دون معقبإن المحكمة غير ملزمة باعادة التحكيم مادامت إجراءاته قد تمت حسب الاصول وجاء التقرير مستجمعا شرائط الصحة المناقشة: في المناقشة : بعد الاطلاع والمداولة تبين ان المطعون ضده استدعى طالبا التفريق وبعد امهال الطرفين مدة شهر للمصالحة وتعيين حكمين أصولا وبذلهما الجهد للمصالحة فلم يفلحا قررا التفريق وبعد الاستماع الى أقوال الطرفين والدفوع والتقرير حكمت المحكمة بتصديق تقرير الحكمين بالتفريق وبابقاء المهر المعجل للزوجة . ولما كان الحكم الطعين اعتمد تقرير الحكمين ولا رقابة فيه على تحديد الاساءة التي يستقل بها الحكمان مما يجعل السبب الأول للطعن مستوجب الرد ولما كانت الاساءة مشتركة فان ابقاء المهر المعجل أشياء جهازية للزوجة واعفاء الزوج من المهر المؤجل في مجله القانوني وينسجم مع تقرير الحكمين مما يجعل السبب الثاني مستوجب الرد . ولما كانت المحكمة غير ملزمة باعادة التحكيم سيما وان التقرير جاء مستوفيا لشرائطه الشكلية والقانونية مما يجعل السبب الثالث مستوجب الرد ولما كان السبب الرابع غير مجد بالنسبة للطعن مما يجعله مستوجب الرد .