• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي أن يثبت الخلوة أولاً قبل تعيين الحكمين إذا كان أثرها يختلف في مقدار المهر

إذا كان تحديد الخلوة الزوجية مؤثراً في تعيين مقدار المهر المستحق، وجب على المحكمة أن تفصل في ثبوتها قبل اللجوء إلى التحكيم؛ لأن إحالة النزاع إلى الحكمين دون حسم هذه النقطة الجوهرية تُعدّ قصوراً وخطأً في تطبيق المنهج القضائي يوجب النقض.

نص الاجتهاد

لما كان ظاهراً من الاضبارة ان المحكمة عينت حكمين قبل التثبت من المقدار المتوجب دفعه من المهر على عاتق الزوجة وقبل استثبات وجود الخلوة بين الزوجين أو عدمها وكان نظر الحكمين في الموضوع قد يختلف فيما اذا كان الزوج ملزماً بنصف المهر او بكامله كان على قاضي في هذه القضية واستدراكاً للمنهاج المذكور ان يبت بوجود الخلوة التي يترتب عليها كامل المهر على عاتق الزوج قبل احالتها للتحكيم المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يتوجب قبوله شكلا. وحيث ان سبب الطعن الاول يرد على القرار الطعين ذلك لان اجتهاد هذه المحكمة في قرارها ذي الرقم ٤٨٠/٤٧٤ والمؤرخ ١٩٦٦/١١/٣٠ والذي جاء فيه ما نصه الا انه لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المحكمة عينت حكمين قبل التثبت من المقدار المتوجب دفعه من المهر على عاتق الزوجة وقبل استثبات وجود الخلوة بين الزوجين أو عدمها وكان نظر الحكمين في الموضوع قد يختلف فيما اذا كان الزوج ملزما بنصف المهر او بكامله كان على القاضي في ها القضية واستدراكا للمنهاج المذكور ان يبت بوجود الخلوة التي يترتب عليها كامل المهر على عاتق الزوج قبل احالتها للتحكيم). الأمر الذي خلى منه الحكم الطعين ولاشك ان قيام الحكمين بتقرير هذه الناحية في تقريرهما تجاوز من قبلهما على مدى حقوقهما وبقصر من المحكمة يوجب نقض قرار المحكمة بالتفريق وما بنى عليه ولا حاجة مع وجود هذا الخطأ الموجب لنقض فقرات القرار المطعون بها الى بحث باقي أسباب الطعن وعليه وسندا لأحكام المواد / ٢٥٠/ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد تقرر بالإجماع۱ – قبول الطعن شكلا انت تقله بروا نجد ۲ – قبوله موضوعاً ونقض الفقرات الاولى من القرار المطعون به.