• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة ومدى تأثيرها على المهر من سلطة الحكمين ولا يشترط إثباتها أمام المحكمة

إذا كان تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر من المسائل المعروضة على الحكمين، فإن عدم إثبات الإساءة أمام المحكمة لا يؤثر في النتيجة، ما دام أن تقديرها خضع لقناعتهما، وتبقى رقابة المحكمة على تقريرهما رقابة شكلية.

نص الاجتهاد

تقدير الإساءة ومدى انعكاسها وعدم اثبات الاساءة أمام المحكمة لا أثر له طالما أن ذلك يكون أمام الحكمين الذين لقناعتهما يعود تقدير مدى تأثير الاساءة على المهر المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها استدعت طالبة التفريق من زوجها الطاعن جمعة لعلة الشقاق وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث ان تقدير الاساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين. وحيث ان رقابة المحكمة على تقدير الحكمين محصور بالنواحي الشكلية بالتقرير لذلك يكون ما جاء بالسببين الاول والثاني من اسباب الطعن لا جدوى منهما ويتوجب ردهما. وحيث ان المحكمة غير ملزمة بسؤال الاطراف عن اقوالهما الاخيرة لذلك يكون ما جاء بالسبب الثالث من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان عدم اثبات الاساءة امام المحكمة لا اثر له طالما ان ذلك يكون امام الحكمين الذين لقناعتهما يعود تقدير مدى تأثير الاساءة على المهر وعليه يكون ما جاء بالسبب الرابع من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع:۱ – قبول الطعن شكلا . ۲ – رفض الطعن موضوعا.