• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم الأخ الشقيق القادر على العم في الإنفاق على الأخت المحتاجة

الأصل في ترتيب النفقة بين الأقارب أن الأخ الشقيق القادر يقدَّم على العم في الالتزام بإعالة أخته المحتاجة، ولا يُصار إلى إلزام العم إلا بعد التحقق من عدم قدرة الشقيق أو عدم وجوده أو تعذّر إلزامه، مع وجوب استكمال وسائل الإثبات المتعلقة بالحاجة والقدرة المالية قبل الحكم.

نص الاجتهاد

من تجاوز سن الرشد بين الاولاد يعتبر مكلفا بإعالة اخوته قبل العم إن الشقيق مكلف بالانفاق قبل العم متى كان قادرا المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها سمر استدعت طالبة زيادة النفقة المفروضة لها على عمها المدعى عليه هاني لزيادة الأسعار وعدم كفاية النفقة السابقة وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن من تجاوز سن الرشد بين الأولاد يعتبر مكلفاً بإعالة أخوته قبل العم. وحيث أن الشقيق مكلف بالاتفاق قبل العم متى كان قادرا نقض 27/6/1981. وحيث أنه كان على المحكمة تكليف العم الذي يبين أن المدعية تملك جزاءا من عقار لتحديد قيمة هذا الحجز وهل يزيد عن حاجة المدعية للسكنى وكذلك تكليفه لإثبات مقدار حقه للمدعية من راتب والدها التقاعدي والمثبت فيما إذا كان الأخ الشقيق قادر على إعالة شقيقته أم لا وعلى ضوء الدليل الصحيح المقبول تبني المحكمة قناعتها لجهة استحقاق المدعية للنفقة تجاه المدعى عليه أم لا. وحيث أن المحكمة قضت بخلاف ذلك وبدون مستند قانوني سليم ومقبول. وحيث أن قضايا النفقة من النظام العام لذلك تقرر بالإجماع: 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.