• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى الطلاق من دعاوى الحسبة التي لا يعتد فيها بالتناقض بين الادعاء والشهادة وتبنى على ما يثبت بالبينة

في دعاوى الطلاق، العبرة لما يثبته الدليل لا لمجرد التناقض بين أقوال الخصوم والشهود، وعلى المحكمة أن تمحص البينة وتستظهر الحقيقة، ولا سيما عند وجود قيد مدني قد يؤثر في صحة الزواج أو تاريخ الطلاق.

نص الاجتهاد

لما كانت دعاوى الطلاق من دعاوى الحسبة التي يفتقر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة وكانت العبرة فيها لما يثبت بالبينة المناقشة: أسباب الطعن : 1. المدعية كما يتضح من صورة قيدها في سجلات الاحوال المدنية مطلقة بتاريخ ٣/٢٥/ ١٩٩٤ وهذا لا يصح معه اثبات زواجها من المدعى عليه بتاريخ ١٩٩٣/٦/١ وطلاقها منه بتاريخ ١٩٩٦/٣/١٩ مما يعني انها تزوجت من الطاعن وهي على عصمة رجل آخر مما يوجب تقرير بطلان الزواج وعدم ترتب اية آثار شرعية او مالية عليه. 2. الطلاق المقر اثباته باطل لان الزواج باطل بالأصل. 3. الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي باطل لأنه بني على باطل في القضاء: حيث ان الطعن واجب القبول في مطلق الاحوال لتعلقه بالحل والحرمة وهما من حقوق الله تعالى مما يوجب قبول الطعن من الطاعن شكلا لتقديمه بشكل صحيح ظاهرا ضمن المدة القانونية. وحيث ان اغفال المحكمة مصدرة القرار ملاحظة ما ثبت على قيد المدعية من انها مطلقة بتاريخ ٢٥/ ٣ / ١٩٩٤ وذلك منذ تقديم استدعاء الدعوى نقص في العمل لأنه كان يتوجب عليها طلب مستند تسجيل ذلك الطلاق وبيان من هو الزوج المطلق وهل هو المدعى عليه نفسه ام احد غيره وبيان منذ الزواج من المطلق لتحديد تاريخ ذلك الزواج منعا لتداخله مع تاريخ الزواج المدعى به ان كان الشخص صاحب الطلاق غير المدعى عليه اضافة الى ان المحكمة اقرت ودون تمحيص طلب المدعية في استدعاء دعواها اثبات تاريخ طلاق المدعى عليه لها واستنتج القاضي مصدر القرار ان الطلاق واقع بتاريخ ١٩٩٦/٣/١٩ متجاوزا بذلك ما جاء في شهادة شهود المدعية وخاصة الشاهد خالد احمد الياسين في جلسة ١٩٩٨/٦/٢٠ الذي اكد ان الطلاق بين الزوجين طرفي الدعوى كان بعد ثلاثة اشهر فقط من الزواج. الأمر الذي يعد مخالفة لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في قرارها المؤرخ /١٩٦٥/١٠/٧ تحت رقم ۳۲۵ ۳۲۸ والذي جاء فيه (لما كانت دعاوى الطلاق من دعاوى الحسبة التي يفتقر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة وكانت العبرة فيها لما يثبت بالبينة الامر الذي كان يوجب على المحكمة الناظرة بالدعوى تحري الأمر على حقيقته وتحديد تاريخ الطلاق وفق هذه الشهادة ما لم يثبت ان ماورد في سجلات الاحوال المدنية لجهة الطلاق المثبت يتعارض الزواج الذي جرى الطلاق منه ان ثبتت صحته وانه ليس نتيجة خطأ مادي الامر الموجب لنقض القرار ليمكن بعد تحري الحقائق وضع الامور في موضعها الصحيح بعد ادخال من يمكن أن تتأثر مصلحته من الدعوى بعد تلمس الحقائق سندا لأحكام المادة ١٥٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية في حالة الضرورة وذلك حسبه ولصالح القانون. وحيث ان باقي أسباب الطعن لا جدوى من بحثها ويمكن اثارتها كدفوع لدى نشر الدعوى. فقد تقرر سندا لأحكام المادة ٢٥٠ من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالإجماع 1. قبول الطعن شكلا . 2. قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون به.