• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك المخالعة الرضائية العادي المشتمل على بدل متفق عليه يصلح أساساً للحكم بالتفريق متى ثبتت صحته

إذا تضمّن الصكّ العادي اتفاقاً صريحاً على المخالعة الرضائية وبدلاً متفقاً عليه، وثبتت صحته قضائياً، جاز للمحكمة الاعتماد عليه والحكم بالتفريق.

نص الاجتهاد

إذا اتفق الزوجان على التفريق بموجب صك عادي وقد تضمن هذا الصك المخالعة الرضائية على بدل متفق عليه اعتبر هذا الصك وثيقة صالحة للحكم بالتفريق المناقشة: في المناقشة : بعد الاطلاع والمداولة تبين ان المطعون ضده طلب تثبيت المخالعة الجارية بينه وبين الطاعنة وبعد الاستماع الى أقوال الطرفين والبينة قضت المحكمة بتثبيت المخالعة ولما كانت الطاعنة لم تنكر التوقيع ودعيت للاستجواب أكثر من مرة فلم تحضر ولم تثبت الغش والتدليس وبقيت الدفوع بدون دليل مما يجعل السببين الاول والرابع للطعن مستوجبي الرد ولما كان التفريق تبادل ألفاظ المخالفة ولقاء بدل ذكر في متن صك المخالعة مما يجعل السبب الثاني مستوجب الرد ولما كان تبادل الالفاظ وعرض الصك أمام المحكمة والتحقق من صحته يعطي الصك قوته بعد أن تم تصديق المخالعة من قبل المحكمة ولما كان السند الخطي يستمد قوته من حكم المحكمة . ولما كانت الاجراءات القضائية صحيحة وكانت قناعة المحكمة لا رقابة عليها لما ان لها أصلا في الاوراق مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين