عند اختلاف الطرفين في مكان الإراءة يكون المرجع المعتمد هو دائرة التنفيذ بوصفها المكان المتوجب جعله مكاناً للإراءة، ولا يُلتفت إلى الدفع الذي يفتقر إلى المصلحة القائمة.
إذا اختلف الطرفان في مكان الاراءة كانت دائرة التنفيذ هي المكان المتوجب جعله مكانا للإراءة المناقشة: في المناقشة لما كان يتبين من ملف الدعوى ان الطاعنة جنان استدعت طالبة تعديل اراءة ولدها من المطعون ضدها سميرة وجعله في منزلها بدلا من دائرة التنفيذ وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبيئة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث انه لا يقبل أي دفع لايكون للدافع به مصلحة قائمة في الدعوى. وحيث ان المحامية المتدربة أمل لم تمثل المحامي مروان وكيل الجهة المدعى عليها في أي جلسة من جلسات المحاكمة مما يجعل ما جاء بالسبب الاول من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد وحيث انه اذا اختلف الطرفان في مكان الاراءة كانت دائرة التنفيذ هي المتوجب جعله مكانا للاراءة ولذلك يكون ما جاء بالسبب الثاني من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد ايضا. وعليه تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا. رفض الطعن موضوعا.