الأعمال التي يلتزم المؤجر بتأمينها في المأجور لا يجوز للمستأجر المبادرة إلى تنفيذها على نفقة المؤجر إلا بعد إنذاره، فإن رفض المؤجر جاز للمستأجر أن يتولاها بنفسه أو أن يستأذن القضاء تبعاً لطبيعة العمل ودرجة ضرورته.
ان اعمال الصيانة والاعمال اللازمة لنرح الابار والمراحيض ومصارف المياه التي يلتزم المؤجر بتأمينها في المأجور تخضع الى شرط لزوم انذار المؤجر بها فاذا رفض القيام بها يتولى المستأجر تنفيذها بنفسه او استئذان القضاء بها حسب نوعها وضرورتها مادة 535و536 مدني .