إذا نزلت النفقة عن حدّ الكفاية جاز تعديلها، ويجوز الحكم بتعويض الزوجة عن ضرر البؤس والفاقة الناشئ عن الطلاق متى تحقق الضرر بتاريخ الطلاق، ولا يُعتدّ في نفي هذا الحق بواقعة لاحقة ما لم تُناقش صلتها بتاريخ الاستحقاق.
إن النفقة يجب أن تكون بحدود الكفاية فأن لم تكن كذلك تزاد يمكن الحكم بالتعويض لجبر الضرر اللاحق بالزوجة نتيحة البؤس والفاقة التي لحقت جراء طلاقها وإن العبرة هو لتاريخ الزواج المناقشة: في القضاء : بعد الاطلاع والمداولة تبين أن الطاعنة استدعت طالبة أشيائها ونفقة لها وللاولاد ثم تقدمت بطلب عارض طالبة تثبيت طلاق وتعويض ومهر . وبعد الاستماع الى أقوال الطرفين والشهود والدفوع حکمت المحكمة بالنفقة والمهر ولما كانت النفقة دون حد الكفاية للطاعنة والاولاد مما يجعل السبب الأول للطعن ينال من الحكم الطعين . ولما كان السبب الثاني يتعلق بقناعة المحكمة وصلاحيتها بترجيح بينة على أخرى ومما له أصل في الدعوى مما يجعل السبب الثاني مستوجب الرد وكذلك السبب الثالث لأنه ليس له دليل ولما كان تعليل رد طلب التعويض يستند الى أن الطاعنة تزوجت من شخص آخر فان العبرة لاصابة الزوجة بالبؤس والفاقة بتاريخ الطلاق ولما كانت المحكمة لم تناقش سببي التعويض وتوفر شرطهما بتاريخ الطلاق مما يجعل رد الطعن سابقا لاوانه ويوجب النقض ولما كان توزيع الرسم من صلاحية المحكمة مما يجعل السبب الخامس مستوجب الرد