• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إمهال الطرفين شهراً للمصالحة قبل تسمية الحكمين في دعاوى الشقاق وإلا بطلت إجراءات التحكيم

وجوب إمهال الطرفين شهراً للمصالحة قبل تسمية الحكمين في دعوى الشقاق، ورتبة هذا الإجراء من النظام العام، يترتب على مخالفته بطلان جميع إجراءات التحكيم.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة الشرعية أن تمهل الطرفين شهرا للمصالحة وإلا فأن جميع اجراءات التحكيم باطلة بحسبان أن هذا الامهال من النظام العام ويتوجب ايضا أن يكون قبل تسمية المحكمين المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده سلیمان استدعى طالبا انقاص النفقة المفروضة لزوجته الطاعنة آمال والتفريق بينهما تعلة الشقاق وقد أمهلت المحكمة الطرفين شهرا للمصالحة ثم جرى تعيين حكمين وعقد المجلس العائلي تحت اشراف القاضي وبعدها تابع الحكمان مهمتهما وتقدما بتقريرهما وبعد سماع الاقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى حيث انه يتوجب على المحكمة أن تمهل الطرفين شهرا للمصالحة هذا الشهر الذي جاءت على ذكره المادة ۱۱۲ أحوال شخصية والا فان جميع اجراءات التحكيم باطلة لان هذا الامهال من النظام العام ويتوجب أيضا أن يكون هذا الامهال قبل تسمية الحكمين وحيث أن المحكمة قررت امهال الطرفين شهرا للمصالحة بعد احالة القضية للتحكيم وتقديم الحكمين تقريرهما مما يرتب البطلان علي كافة اجراءات التحكيم وحيث انه يجوز الجمع بين عدد من المطالب في الدعوى الواحدة ويكون الاختصاص المكاني للطلب الأولي فيها وهو النفقة في هذه الدعوى مما يجعل ماجاء بأسباب الطعن حول عدم الاختصاص المكاني لا جدوى منه ومتوجب الرد مما يوجب رد السبب الثالث أسباب الطعن