• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الشرعية لا يشمل المطالبة بقيمة حلي الزوجة إذا تصرفت بها برضائها وموافقتها لأن النزاع يكون مدنياً

التصرف الرضائي من الزوجة في حليّها يحوّل النزاع حول قيمتها إلى نزاع مدني يخرج عن ولاية المحاكم الشرعية، ويختص به القضاء المدني.

نص الاجتهاد

إن تصرف الزوجة بحليها برضائها وموافقتها يجعل المطالبة بقيمتها يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية لانها مارست عملا مدنيا بحتا فيعود للمحاكم المدنية الاختصاص للنظر بالنزاع المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة علية استدعت طالبة إلزام مطلقها أحمد بالسنارة الذهبية التي اغتصبها منها وإلزامه بتعويض الطلاق التعسفي والدين الذي بذمته للمدعية وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغا. وحيث أن المحكمة اقتنعت وبدليل صحيح ومقبول وتوفر في الدعوى أن للمدعية معيل قادر على إعالتها مما يجعلها غير مستحقة لتعويض الطلاق التعسفي لذلك يكون ما جاء بأسباب الطعن حول ذلك متوجب الرد. وحيث أن تصرف الزوجة بحليها برضائها وموافقتها يجعل المطالبة بقيمتها يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية لأنها مارست عملاً مدنياً بحتاً فيعود للمحاكم المدنية الاختصاص للنظر بالنزاع حول قيمة السنارة التي قدمتها برضائها وموافقتها للزوج للتصرف بها إذا كان ذلك من مقتضى قانوني وعليه يكون ما جاء بالسبب الأول من أسباب طعن الطاعنة لا جدوى منه وحري بالرد. وحيث أن مطالبة الزوجة زوجها بما لها عليه من ديون شخصية إنما يتعلق بعمل مدني يعود للمحاكم المدنية النظر بالنزاع حوله ويخرج أمر البحث به عن اختصاص المحاكم الشرعية على فرض صحته لذلك يكون ما جاء بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن لا جدوى منها ويتوجب ردها. وعليه تقرر بالإجماع:1ـ قبول الطعن شكلا.2ـ رفض الطعن موضوعا.