يُردّ كل سبب طعن يثير وقائع جديدة للمرة الأولى أمام محكمة النقض، وتُقدَّر النفقة على أساس حدّ الكفاية بحيث لا يجوز النزول عنها ولو كان المكلف بالنفقة معسراً أو ضعيف الحال.
لا يجوز إثارة اسباب جديدة أمام محكمة النقض وفي هذه الحالة يمكن الالتفات عنها إن النفقة الواجب فرضها يجب ان لا تقل عن حد الكفاية مهما كانت حالة الزوج المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها نعيمة استدعت طالبة الحكم على زوجها الطاعن حسين بوجوب دفع معجل مهرها الغير مقبوض والزامه بالنفقة وكذلك الزامه بتسليمها أشيائها الجهازية وكذلك الزامه بدفع مبلغ ثلاثون الف ليرة سورية انتزعه منها عنوة وبعد سماع الاقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى حيث أن السبب الاول من أسباب الطعن يثير وقائع مادية تثار للمرة الأولى أمام محكمة النقض ولم تعرض على محكمة الموضوع وهذا غير جائز مما يوجب رد السبب الاول من أسباب الطعن وحيث أن النفقة المفروضة هي نفقة كفاية وفي حدودها. وحيث أن النفقة المفروضة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية مهما كان حال المكلف بها مما يجعل ماجاء بالسبب الثاني من أسباب الطعن لا جدوي منه ومتوجب الرد . وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله جديرا بالتصديق