• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية المشتركة بين الزوجين لا تقتضي تنصيف المهر وإنما يقدّر الحكمين أثر الإساءة عليه

إذا ثبتت المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الشقاق، فلا يُحكم حتماً بتنصيف المهر، وإنما يُقدّر الحكمـان مقدار انعكاس الإساءة على الحقوق المالية بحسب وقائع الدعوى وتقريرهما ما لم يخالفا القانون.

نص الاجتهاد

إن المسؤولية المشتركة بين الزوجين لا توجب تنصيف المهر بينهما ويعود للحكمين تحديد مدى انعكاس الاساءة على المهر المناقشة: في المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها خالدية البرهو استدعت طالبة التفريق بينها وبين زوجها الطاعن احمد لعلة الشقاق والزامه بالنفقة وبوجوب تسليمها اشيائها الجهازية وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. وحيث ان قول الحكمين ان المسؤولية مشتركة بين الزوجين لا يوجب تنصيف المهر بينهما ويعود للحكمين تحديد مدى انعكاس الاساءة على المهر لذلك يكون ما جاء بالسبب الاول من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان الاستدلال بالشهادة امر موكول لقناعة المحكمة. وحيث ان المجادلة بعدم صحة الشهادة او عدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة لتقدير القاضي وحيث ان محاكم الموضوع تستقل بتقدير الادلة كلما كان ذلك سائغا. وحيث ان المحكمة بنت قناعتها لجهة الاشياء الجهازية على دليل صحيح ومقبول ومتوفر في الدعوى ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم لهذه الناحية مما يوجب رد السبب الثاني من اسباب الطعن. وحيث ان الحكمين اذا لم يختلفا ولم يخالفا القانون فان تقريرهما يكون متوجب الاعتماد من قبل المحكمة. وحيث ان ذلك متوفر في الدعوى لذلك يكون ما جاء بالسبب الثالث من اسباب الطعن متوجب الرد. وحيث ان الجهة المدعية طلبت باستدعاء دعواها بالحكم لها بأشيائها الجهازية أو قيمتها كما طلبت التفريق والحكم لها وفقا لتقرير الحكمين فيكون القول عندما تقضي المحكمة بقيمة الاشياء الجهازية في حال عدم التسليم العيني والزام الزوج بالمهر كما ورد بتقرير الحكمين بأن المحكمة قضت بما لم يطلبه الخصوم يكون هذا القول غير قائم على اساس سليم ولا ينطبق على ملف القضية مما يوجب رد السبب الرابع من اسباب الطعن ايضا. وحيث تبين من وكالة الجهة المدعية لوكيلها الاستاذ محمود انها تمنعت توكيله بطلب التفريق كما هو وارد بالوكالة المؤمنة ٩٩٥/٣/١٤ المبرزة مما يوجب رد السبب الخامس من اسباب الطعن. وحيث أن اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق. لذلك تقرر قبول الطعن شكلا . رفض الطعن موضوعا.