• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوجة إذا كانت قد قبضت كامل معجل مهرها و أمن الزوج لها مسكنا شرعيا فلا تستحق النفقة مالم تثبت الطرد تقدير شرعية المسكن وكونه من مساكن

استحقاق الزوجة للنفقة يسقط إذا قبضت معجل مهرها كاملاً وأُعدّ لها مسكن شرعي، ولا يعود لها هذا الحق إلا إذا ثبت أنها طُردت من المسكن أو لم تُمكن منه. وتقدير ملاءمة المسكن وشرعيته من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

الزوجة إذا كانت قد قبضت كامل معجل مهرها و أمن الزوج لها مسكنا شرعيا فلا تستحق النفقة مالم تثبت الطرد تقدير شرعية المسكن وكونه من مساكن أمثال الزوج وكونه يماثل مسكن الضرة من الامور المتروكة لتقدير القاضي استلام المسكن يكون عن طريق دائرة التنفيذ المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة يسرى استدعت طالبة الزام زوجها المدعى عليه حذيفة بالنفقة لإقدامه على طردها من المسكن الزوجي وعدم الانفاق عليها و على ولدهما وقد طلب الزوج زوجته للمتابعة وقامت المحكمة بإجراء الكشف الحسي على مسكن الزوجة والضرة وبعد سماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث ان الزوجة اذا كانت قد قبضت كامل معجل مهرها وأمن الزوج لها مسكنا شرعيا فلا تستحق النفقة ما لم تثبت الطرد. وحيث ان الزوجة لم تثبت طرد الزوج لها كما لم تثبت تغيير المسكن ولم تثبت امام محكمة الموضوع تبدل المسكن المعد لها من قبل الزوج مما يجعل ما جاء بالسبب الثاني من اسباب الطعن متوجب الرد. وحيث ان تقدير شرعية المسكن وكونه من مساكن امثال الزوج وكونه يماثل مسكن الضرة من الامور المتروكة لتقدير القاضي وحيث ان القاضي استثبت كون المسكن يماثل مسكن الضرة وانه مستوف لكافة الشرائط القانونية من دليل صحيح ومقبول ومتوفر في الدعوى ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم لهذه الناحية مما يوجب رد السبب الاول من اسباب الطعن. وحيث ان تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي لذلك يكون ماورد بالسبب الثالث من اسباب الطعن متوجب الرد. وحيث ان استلام المسكن يكون عن طريق دائرة التنفيذ التي تقوم بتسليم الزوجة للمسكن وفق ضبط الكشف الجاري عليه من قبل المحكمة مما ينفى كل ما جاء بالسبب الرابع من اسباب الطعن وبالتالي يكون ماورد بالسبب المذكور متوجب الرد. وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا . رفض الطعن موضوعا.