يجوز الجمع بين دعوى النفقة ودعوى التفريق في صحيفة واحدة متى كانت العلاقة الزوجية قائمة، لأن استحقاق النفقة يبدأ من العقد الصحيح ويستمر حتى صيرورة الحكم بالتفريق أو الطلاق مكتسباً الدرجة القطعية.
لا تناقض بين المطالبة بالنفقة والتفريق ويمكن الادعاء بهما بدعوى واحدة إن الزوجة تستحق النفقة من تاريخ عقد زواجها حتى صيرورة الحكم بالتفريق أو الطلاق مكتسبا الدرجة القطعية المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة ناديا استدعت طالبة الزام زوجها المدعى عليه عبد الرحمن بالنفقة لامتناعه عن الانفاق وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على عدم وجود تناقض بين دعوى النفقة وبين دعوى طلب التفريق وحيث أن الزوجة تستحق النفقة من تاريخ العقد الصحيح . وحيث أن الزوجة تستحق النفقة حتى صيرورة الحكم بطلاقها أو بالتفريق مكتسب قوة القضية المقضية وحيث أن ملف الدعوى من الدليل المثبت أن قرار التفريق قد اكتسب الدرجة القطعية وحيث أن المحكمة قضت بخلاف ذلك بدوان مستند قانوني مقبول مما يجعل القرار سابقا لاوانه وقاصرا في القانون ومستوجبا للنقض