تلتزم المحكمة في دعاوى التفريق والآثار المالية بالحكم بالنفقة بحدود نفقة الكفاية، ويُكتفى بذلك دون إلزامٍ بذكر نفقة العدة صراحةً متى كانت النفقة الزوجية قد انقلبت إلى نفقة عدة حكماً. كما لا يجوز الربط قانوناً بين معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية إلا وفق ما يثبته تقرير الخبرة/الحكمين والحكم في حدود...
إن النفقة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية مهما كانت حالة الزوج ولا لزوم لذكر نفقة العدة بالحكم الشرعي بحسبان إن النفقة الزوجية تنقلب الى نفقة عدة لا توجد أية رابطة قانونية مابين معجل المهر وقيمة الاشياء الجهازية المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها جميلة استدعت طالبة التفريق من زوجها الطاعن فواز لعلة الشقاق والزامه بالمهر و بوجوب تسليمها أشيائها الجهازية وكذلك الزامه بالنفقة وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبيئة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث أن النفقة المفروضة هي بحدود نفقة الكفاية المتوجبة والمطلوبة مما يجعل ماجاء بالسبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد وحيث أن المحكمة غير ملزمة بالنص على نفقة العدة باعتبار أن النفقة الزوجية تنقلب حكما الى نفقة العدة وحيث أن ماجاء بالفقرة الحكمية لهذه الناحية انما هو من التزيد الذي لا ضرر منه مما يجعل ماجاء بالسبب الثاني من أسباب الطعن متوجب الرد لعدم وجود المصالحة القائمة فيه وحيث أن تقرير الحكمين المؤرخ ٦ حزيران والذي اعتمدته المحكمة . وحيث انه كان على المحكمة الحكم وفق تقرير الحكمين وحيث أن تقرير الحكمين قد الزم الزوجة برد عشرة آلاف ليرة سورية من معجل مهرها البالغ خمسة وسبعون ألف ليرة سورية ) خمسة وثلاثون ألف ليرة سورية مشترى بها أشياء جهازية + أربعون ألف ليرة سورية باقية بذمة الزوج ) واعفاؤه من مؤجل المهر البالغ خمسون ألف ليرة سورية اضافة لما سبق وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بخلاف ذلك بفقرته السادسة مما يوجب نقض الفقرة المذكورة للسبب المشار اليه وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على عدم وجود أي رابطة بين معجل المهر وقيمة الاشياء الجهازية مما يجعل ما جاء بالسبب الرابع من أسباب الطعن متوجب الرد .