إذا كانت أعمال الصيانة أو إصلاح المرافق اللازمة في المأجور من التزامات المؤجر، وجب أولاً إنذاره؛ فإن امتنع جاز للمستأجر تنفيذها بنفسه أو طلب الإذن القضائي بها وفقاً لطبيعتها وضرورتها.
إن أعمال الصيانة والأعمال اللازمة لنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه التي يلتزم بها المؤجر بتأمينها في المأجور يخضع إلى شرط لزوم إنذار المؤجر بها فإذا رفض القيا بها يتولى المستأجر تنفيذها بنفسه أو استئذان القضاء بها حسب نوعها وضرورتها