عدم تسجيل الولد في السجل المدني لا يمنع القضاء بتثبيت نسبه إذا ثبتت الولادة والزواج شرعاً وقانوناً أمام المحكمة، وكان زواج الأبوين ثابتاً في سجلات الأحوال المدنية.
إن ولادة الولد تبيح نسبه إذا ثبت ذلك بالوجه الشرعي والقانوني امام المحكمة حتى ولو لم يكن المدعي المطلوب تثبيت نسبة مسجلا بسجلات الاحوال المدنية لأن عدم التسجيل لا يبرر رد الدعوى بلب تثبيت النسب طالما ان زواج الأبوين مسجل بسجلات الأحوال المدنية المناقشة: في المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة استدعت طالبة تثبيت نسب المدعوة أمره من زوجها المرحوم عمر تاجا وبعد سماع الاقوال اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان ولادة الولد تبيح تثبیت نسبه اذا ثبت ذلك بالوجه الشرعي والقانوني امام المحكمة حتى ولو لم يكن المدعي المطلوب تثبيت نسبه مسجلا بسجلات الاحوال المدنية لان عدم التسجيل لا يبرر رد الدعوى بطلب تثبيت النسب طالما ان زواج الابوين مسجل بسجلات الاحوال المدنية. وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك بدون مستند قانوني مما يوجب نقض القرار. وعليه تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا. قبول الطعن موضوعا.