مصالحة الحاضنة على النفقة وأجور الحضانة بأقل من نفقة الكفاية، أو تبرعها بالنفقة على المحضون، يُسقط أو يحدّ من المطالبة القضائية بحسب ما تضمّنه الصلح الصحيح الثابت.
إن الحاضنة تملك حق المصالحة على مقدار النفقة والحضانة ولو بأقل من نفقة الكفاية كما تملك التبرع بالانفاق على المحضونة وعدم الطالبة بالنفقة لها المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها خديجة استدعت طالبة النفقة وأجور الحضانة عن ابنتهما من الطاعن وبعد سماع أقوال الطرفين والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . حيث أن الحاضنة تملك حق المصالحة على النفقة والحضانة ولو بأقل من نفقة الكفاية كما تملك التبرع بالاتفاق على المحضون وعدم المطالبة بالنفقة له أصلا نقض ۳۰۳ تاریخ ١٠٢٧ ١٩٥٦ وحيث أنه تبين من صك المخالعة المبرز والمؤرخ ٣١ – ١٩٩٤٧ أن المدعية تصالحت مع الطاعن على نفقة وأجور حضانة الابنة نور وحيث انه كان على القاضي الحكم وفق عقد المخالعة الجاري بين الطرفين وحيث أن المحكمة لم تلحظ ذلك مما يجعل ماجاء بأسباب الطعن ينال من القرار ويوجب نقضه