• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال دعوة أحد الزوجين إلى المجلس العائلي يترتب عليه بطلان إجراءاته

تجب دعوة الزوجين أو من يلزم حضورهما إلى المجلس العائلي وفق الأصول، ويؤدي خلوّ الملف من ما يثبت التبليغ إلى بطلان إجراءات المجلس والتحكيم. كما لا يجوز اعتماد تحديدٍ لمعجل المهر ما لم يستند إلى بينةٍ وأساسٍ صحيحين.

نص الاجتهاد

إن عدم دعوة أي من الزوجين لحضور المجلس العائلي يجعل اجراءاته مشوبة بالبطلان المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها نهلة استدعت طالبة الزام زوجها عبد الفتاح الطاعن بالنفقة وبالاشياء الجهازية ثم طلبت التفريق لعلة الشقاق وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال و البينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث انه لاداعي لتبليغ الخصم الطلب العارض المقدم شفاها في جلسة المحاكمة نقض ٩٨٧/٥/١٧ . وحيث ان الجهة المدعية تقدمت بطلبها العارض بطلب التفريق بجلسة ٩٩٧/٦/١٦ وبحضور الطاعن بالذات مما يجعل ماجاء بالسبب الاول والثاني من اسباب الطعن لاجدوى منها ويتوجب ردها. وحيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان عدم دعوة أي من الزوجين لحضور المجلس العائلي يجعل اجراءاته مشوبه بالبطلان. وحيث انه يجب دعوة الزوج الى المجلس العائلي ولو كان متغيبا عن جلسات المحاكمة نقض ١٩٧٤/١٢/١٥. وحيث تبين من ملف الدعوى ان الطاعن كان متغيبا عن حضور جلسات المحاكمة. وحيث انه كان يتوجب على المحكمة في مثل هذه الحالة تبليغه موعد المجلس العائلي الذي سيعقد تحت اشراف القاضي. وحيث ان ملف الدعوى خال من الدليل المثبت لدعوة الزوج لحضور المجلس العائلي مما يصم اجراءات التحكيم بالبطلان وهذه النقطة من النظام العام. وحيث ان القناعة وان كانت من اطلاقات محكمة الموضوع الا أن ذلك مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة الاستنتاج. وحيث ان الشاهدين المستمعين من قبل المحكمة قد حددا مقدار معجل المهر المقبوض بمبلغ مائة وخمسة وعشرين الف ليرة سورية خلافا لما ورد بالقرار المتضمن تثبيت الزوجية وتحديد مقدار المهر مما يجعل تحديد معجل المهر كما ورد بالفقرة المتعلقة بتثبيت الزواج غير قائمة على اساس سليم ومقبول مما يجعل ما جاء بالسبب الرابع من اسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويوجب نقضه للسبب المذكور ايضا. وعليه تقرر بالإجماع١ – قبول الطعن شكلا . ۲ – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.