لا يُحكم بتعويض الطلاق التعسفي إذا ثبت أن المطلّقة لها معيل قادر على إعالتها، وتقدير الرسوم والمصاريف تبعاً لنسبة الإخفاق في الطلبات مسألة تقديرية تستقل بها محكمة الموضوع.
ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن وجود معيل للمطلقة قادر على اعالتها يجعلها لا تستحق تعويض الطلاق التعسفي. اخفاق أي من الخصمين ببعض مطالبه يبرر للمحكمة تحميله كامل الرسوم والمصاريف أو جزء منها ويعود تقدير ذلك للقاضي بدون معقب. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها الطاعنة هناء استدعت طالبة الزام مطلقها المدعى عليه ابراهيم بمؤجل مهرها والزامه بتعويض الطلاق التعسفي لإقدامه على طلاقها بدون مسوغ شرعي مقبول مما الحق بها بؤساً وفاقة وبعد استكمال الاجراءات وسماع الاقوال والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على ان وجود معيل للمطلقة قادر على اعالتها يجعلها لا تستحق تعويض الطلاق التعسفي. وحيث ان المحكمة استثبتت وبدليل صحيح ومتوفر في الدعوى ان والد المدعية على قيد الحياة وهو قادر على اعالتها مما يجعلها غير مستحقة لتعويض الطلاق التعسفي وبذلك يكون كل ما جاء بأسباب الطعن الاصلي للطاعنة هناء لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان اخفاق أي من الخصمين ببعض مطالبه يبرر للمحكمة تحميله كامل الرسوم والمصاريف أو جزءا منها ويعود تقدير ذلك للقاضي بدون معقب. وحيث ان محاكم الموضوع تستقل بتقدير الادلة. وحيث ان المحكمة أقامت قناعتها على دليل مقبول وموجود في الدعوى ولم يثبت خلافه بشكل اصولي مما يجعل كافة اسباب الطعن التبعي متوجبة الرد ولا جدوى منها ايضا. وعليه تقرر بالإجماع – قبول الطعنين الاصلي والتبعي شكلا . – رفض الطعنين الاصلي والتبعي موضوعا.