إذا تزوجت الحاضنة من غير ذي رحم محرم على المحضونة سقط حقها في الحضانة وزال سبب بقائها عليها، لأن هذه المسألة متعلقة بالنظام العام.
إذا ما تزوجت الحاضنة من غير ذي رحم محرم على المحضونة نزعت الحضانة معها باعتبار ان ذلك من النظام العام المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضده غسان استدعى طالبا انهاء حضانة المدعى عليها الطاعنة اعتزاز بابنتهما كوثر لتجاوزها الحضانة وزواجها من غير محرم وبعد سماع الاقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . حيث أن زواج المطلقة من غير محرم للمحضونة يسقط حقها بالحضانة وحيث ثبت من صك الزواج المبرز أن الطاعنة تزوجت من غير للمحضونة مما يوجب نزع المحضونة منها وباعتبار ذلك من النظام العام وحيث انه لا يجوز التذرع أمام محكمة النقض بوقائع لم تثر أمام محكمة الموضوع مما يجعل ماجاء بأسباب الطعن لا جدوى منها ولا تنال من القرار المطعون فيه مما يجعله حريا بالتصديق من حيث النتيجة