تتحول النفقة الزوجية حكماً إلى نفقة عدة بمجرد وقوع الطلاق، وتبقى واجبة إلى أن تنقضي العدة، فلا يقطع استحقاقها بتاريخ الطلاق وحده.
إن نفقة العدة مع النفقة الزوجية وجودا وعدما – إن النفقة الزوجية تنقلب الى نفقة عدة من تاريخ الطلاق المناقشة: المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده الدين استدعى قائلا أن المدعى عليها الطاعنة آمنة زوجته وقد أقدم على طلاقها ويطلب قطع نفقتها من تاريخ الطلاق واسترداد كل ما قبضته من مبالغ على حساب النفقة اعتبارا من تاريخ الطلاق وبعد سماع أحوال الطرفين والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . حيث أن قرار النقض الفاصل في النزاع يكسب الحكم الدرجة القطعية بتاريخ صدوره لذلك يكون ماجاء بالسبب الاول من أسباب الطعن لا جدوى منه ويتوجب الرد . وحيث أن نفقة العدة تدور مع النفقة الزوجية وجو وجودا وعدما وحيث أن النفقة الزوجية تنقلب حكما الى تفقة عدة من تاريخ الطلاق وحيث انه كان على المحكمة سؤال الزوجة عن تاريخ انتهاء عدتها. حيث أن ذلك هو الذي يحدد تاريخ وجوب قطع النفقة الزوجية التي انقلبت الى نفقة عدة بالطلاق والتي تنهي حق تقاضي الزوجة لها بانتهاء عدتها وحيث أن العسرة لا تعرف الا من قبل الزوجة وحيث أن المحكمة لم تلحظ ذلك وقضت بقطع النفقة من تاريخ الطلاق ولم تلحظ استمرار النفقة بانقلابها الى الطلاق وحتى انتهاء العدة مما يجعل ماجاء بالسبب الثاني من الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويوجب نقضه للسبب المذكور