إذا كان الشخص من أهالي الجزيرة ومن أصل سوري ولم يثبت في الإحصاء، فلا تُعامل حالته في الزواج معاملة الأجنبي من حيث اشتراط موافقة وزارة الداخلية. وتثبيت الزواج غير المعقود أمام المحكمة لا يكون إلا وفق الإجراءات المقررة، مع استثناء حالة وجود ولد أو حمل ظاهر.
إن المسلمين من أهالي منطقة الجزيرة الذين كانوا في الأصل من السوريين إلا إنهم لم يأت لهم ذكر في نتيجة الاحصاء الجاري في المنطقة لا يمكن اعتبارهم من الأجانب فيما يحتاجون إليه في معاملات زواجهم من موافقة وزارة الداخلية المناقشة: في المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان الطاعنة عفيفة استدعت طالبة تثبيت زواجها من المدعى عليه طاهر وتثبيت نسب اولادهما وبعد سماع الاقوال والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان المسلمين من أهالي منطقة الجزيرة الذين كانوا في الاصل من السوريين الا انهم لم يأت لهم ذكر نتيجة الاحصاء الجاري في المنطقة لا يمكن اعتبارهم من الاجانب فيما يحتاجون اليه في معاملات زواجهم من موافقة وزارة الداخلية. وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان المسلمين السوريين من أهالي منطقة الجزيرة والذين لم يأت لهم ذكر نتيجة الاحصاء الجاري لا يمكن اعتبارهم من الاجانب بالمعنى المقصود بالمادة ٥ من المادة ٤٠ من قانون الاحوال الشخصية. وحيث انه يمكن للقاضي الشرعي ان ينظر في الاحوال الشخصية العائدة لمسلم مجهول الجنسية او لا يحمل جنسية سعودية ما عملا بالمادة ٢٧ من القانون المدني باعتبار انها اجازت للقاضي الشرعي في هذه الحال تطبيق القانون السوري على الموافقه. وحيث ان البند الثاني من الفقرة هـ من المادة ٤٠ قد نصت انه لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة الا بعد استيفاء الاجراءات على انه اذا حصل ولد او حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الاجراءات. وحيث ان المحكمة لم تضع كل ذلك موضع البحث عند اصدار قرارها المطعون فيه مما يجعل القرار قاصرا في القانون وسابقا لاوانه ومستوجباً للنقض. وعليه تقررقبول الطعن شكلا . قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.