• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم لا تمثل القاصر بعد تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ قانوني، ولا تملك الحاضنة منازعة الولي في أهليته أو حقه في استلام القاصر

إذا تجاوز القاصر سنّ الحضانة، انتفى حقّ الحاضنة في تمثيله أو حبسِه عن الولي ما لم يوجد مسوّغ قانوني معتبر، ولا ينهض زواج الولي بغير أم القاصر سبباً لحرمانه من حق استلامه، ما دام غيرُ مؤثّر في أهليته أو قدرته على الرعاية.

نص الاجتهاد

إن الأم لا تمثل القاصر الذي تجاوز الحضانة إلا بمسوغ قانوني إن الأم لا تملك حق منازعة الولي في أهليته – إن زواج الولي من غير ام القاصر لا يحجب عنه حق استلام القاصر عند تجاوزه سن الحضانة المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضده محمد زكي استدعى طالبا استلام أولاده القاصرين المحضونين من قبل والدتهم المدعى عليها الطاعنة قمر لتجاوزهم سن لحضانةوبعد سماع الاقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . حيث أن الام لا تمثل القاصر الذي تجاوز الحضانة الا بمسوغ. وحيث أن الحاضنة لا تملك منازعة الولي في أهليته وحيث أن زواج الولي من غير أم القاصر لا يحجب عنى عنه حق استلام القاصر المحضون عند تجاوزه سن الحضانة وحيث أن المرض المذكور لا يؤثر في حق الولي وقدرته على العناية بالقاصر مما يجعل كل ما جاء بأسباب الطعن لا جدوى منها ولا مبرد لها مما يوجب رد أسباب الطعن جميعها .