انتقال الحضانة إلى الجدة بعد انتهاء حضانة الأم لا يتوقف على حكم قضائي مستقل، ويجوز تسليم الطفل إليها مباشرة إذا ثبتت أهليتها للحضانة ولم يثبت مانع يمنعها من ذلك.
حضانة الطفل من قبل الجدة لا تحتاج الى حكم قضائي تستطيع الأم الحاضنة ان تسلمها الولد مباشرة طالما لم يثبت عدم اهلية الجدة المناقشة: في المناقشة لما كان يتبين من ملف الدعوى ان الطاعن احمد استدعى طالبا اسقاط حضانة فاطمة عن ابنتهما يسرى لزواجها من غير محرم وقد تدخلت المدعى عليها المطعون ضدها نعيمة باعتبارها جدة الام وقد انتقلت حقوق الحضانة اليها بسبب زواج ابنتها وطالبت باجور الحضانة وبالنفقة وبعد سماع الاقوال والبيئة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث ان انتهاء حضانة الام يولد للجدة حقا بالحضانة لاتؤثر فيه التزاماتها وحقوقها وحيث ان حضانة الطفل من قبل الجدة لا يحتاج الى حكم قضائي وتستطيع الام الحاضنة ان تسلمها الولد مباشرة طالما لم يثبت عدم اهلية الجدة. وحيث ان المحكمة استثبتت وبدليل مقبول قدرة الحاضنة على القيام باجور الحضانة وقدرة الطاعن على دفع اجور الحضانة وبنت هذه القناعة على ماله اصل في الدعوى ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم مما يجعل كل ما جاء بأسباب الطعن لا جدوى منها ولا تنال من القرار المطعون فيه من حيث النتيجة. لذلك تقرر بالإجماع١ – قبول الطعن شكلاً . ۲ – رفض الطعن موضوع