• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق نفقة الأقارب إلا بثبوت فقر طالبها ويسار من تجب عليه

استحقاق نفقة الأقارب مشروط اجتماعياً بثبوت عوز طالب النفقة وثبوت يسار الملزم بها، ولا يكفي أحد الشرطين دون الآخر، وعلى المحكمة التثبت من ذلك بدليل مقبول قبل الحكم.

نص الاجتهاد

إن قضايا النفقة من النظام العام إن نفقة الاقارب لا تستحق الا بتوفر شرطين فقر طالب النفقة ويسر المطلوب منه النفقة المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده بكور استدعى غالبا الزام أولاده الطاعنين بالنفقة عليه وبعد سماع أقوال الطرفين ودفوعهما أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى . حيث أن قضايا النفقة من النظام العام . وحيث أن تفقة الاقارب يتوجب توفر شرطين لتوجبها الاول فقر طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الاتفاق منه ويجب توفر الشرطين معا وحيث أن ملف الدعوى خال من الدليل الشرعي المقبول المثبت لفقر واعسار طالب النفقة مما يجعل فرض النفقة قبل توفر الشرط السابق يجعل القرار سابقا لاوانه وقاصرا في القانون ومستوجبا الاشارة الى أن المحكمة تجاوزت نفقة الكفاية بدون مستند للنقض مع رغم أن الجهة المدعية طالبت بنفقة الكفاية .