الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يترتب عليه ردّ الدعوى، وإنما يوجب إحالتها إلى المحكمة المختصة مكانياً للفصل فيها.
في حال عدم الاختصاص المكاني لا يتوجب رد الدعوى ويكتفي بإحالتها إلى المحكمة المختصة مكانياً للنظر بالدعوى المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها سميرة استدعت طالبة إلزام زوجها الطاعن بالمهر المعجل وإلزامه بتسليمها الأشياء الجهازية ومصاغها وبعد سماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث أنه في حال عدم الاختصاص المكاني لا يتوجب رد الدعوى ويكتفي بإحالتها إلى المحكمة المختصة مكانياً للنظر بالدعوى مما يجعل كل ما جاء بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن لا جدوى منها ويتوجب ردهما. وعليه تقرر بالإجماع: 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ رفض الطعن موضوعا.