إذا تجاوز الولد سن الحضانة، كان الأب أحق بضمّه ورعايته وإعداده للحياة، ولا يُسلب هذا الحق إلا بثبوت عدم صلاحيته بدليلٍ صحيح، مع بقاء معيار مصلحة المحضون هو الحاكم في مسائل الحضانة بوصفها من النظام العام.
إن مسائل الحضانة من النظام العام والقاضي يراعي فيها مافيه الأصلح للمحضون ان الوالد هو الاولى بضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة اليه لرعايتهم واعداتهم للحياة ولا يسلب منه هذا الحق إلا اذا ثبت عدم صلاحه المناقشة: المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده وليد استدعى طالبا تسليمه ولده محمد المحضون من قبل الطاعنة لتجاوزه سن لحضانة وبعد أن استمعت المحكمة الى الاقوال والدفوع أصدرت قرارها في الدعوى حيث أن مسائل الحضانة من النظام العام وحيث أن القاضي يراعى مافيه الاصلح للمحضون وحيث أن الوالد هو الأولى بضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة اليه لرعايتهم واعدادهم للحياة ولا يسلب منه هذا الحق الا اذا ثبت عدم صلاحيته لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى اليه الشنك وهذا غير متوفر بالدعوى مما يجعل كل ماجاء بأسباب الطعن القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث ان من النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق