صحة الخصومة في دعوى النسب من النظام العام، ولا تكتمل إلا باختصام من يدعي النسب أو ينفيه من الأبوين، أو ورثتهما عند الوفاة، وفق وثيقة حصر الإرث الشرعي؛ فإذا اختلّ هذا التمثيل كانت الدعوى غير منعقدة على وجه صحيح.
لا تنعقد دعوى النسب إلا بتمثيل من يدعي لحقوق النسب به أماً أو أبا ومن ينفي النسب عنه أماً أو أباً حتى إذا كان أحد هؤلاء متوفياً دعي الورثة وفق وثيقة حصر الارث الشرعي المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المدعو نايف سعيد قبقلي استدعى طالبا تصحيح نسب المدعى عليها الطاعنة ياسمين واعتبار علي اسماعيل قنملة والدها ووالدتها سوره وانها شقيقة المدعى عليها الثانية زينب وبعد سماع الاقوال والبيئة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى حيث أن صحة الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ومن حيث أن الخصومة في دعوى النسب لا تنعقد الا بتمثيل من يدعي لحقوق النسب به أما وأبا ومن ينفي النسب عنه أما وأبا حتى اذا كان أحد هؤلاء متوفيا مثل كامل الورثة بالنزاع تبعا لما يثبت من صفتهم بموجب حجة حصر ارث شرعي وبملاحظة النصوص الخاصة في دعوى النسب لجهة التمثيل بمحامين ( المادة ١٠٤ أصول مدنية ( حتى اذا اكتملت الخصومة في تمثيل هؤلاء كان على المحكمة أن تتوسع في التحقيق وصولا للحقيقة بسماع أقوال من ادعوا بخلاف الادعاء باقرارات في جميع حجج حصر الارث الميرزة ومن ثم توازن بين الادلة وتقضي بما تطمئن له قناعتها ومن حيث أن القرار الذي لم يلحظ كل ذلك يستحق النفقة