إذا اعتذر الحكم أو الحكمان من الأقارب المسمّين في دعوى التفريق للشقاق، جاز للمحكمة استبدالهما بمحكّمين من الأباعد، ولا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم ما دامت قد استوفت مقتضياتها القانونية.
اعتذار الحكمين من الاقارب المسميين للتحكيم يبرر للمحكمة تعيين محكمين من الأباعد المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها منيرة استدعت طالبة التفريق من زوجها الطاعن محمود لعلة الشقاق وإلزامه بالنفقة وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث تقرير الاساءة ومدى انعكاسها على المهر من الامور المنوطة بقناعة الحكمين وحيث ان المحكمة لارقابة لها على قناعة الحكمين مما يجعل ما جاء بالسبب الاول من اسباب الطعن متوجب الرد. وحيث ان اعتذار الحكمين من الاقارب المسميين للتحكيم يبرر للمحكمة تعيين محكمين من الاباعد لذلك يكون ما جاء بالسبب الثاني من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث جاء بتقرير الحكمين المؤرخ ۱۰/۱۸/ ۱۹۹۷ انهما اجتمعا بالزوجين. وحيث ان ما يرد بتقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه الا بالتزوير لذلك يكون ما جاء بالسبب الثالث من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان اجراءات التحكيم استغرقت وقتا كافيا لذلك يكون ما جاء بالسبب الرابع من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد ايضا. وعليه تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلاً. رفض الطعن موضوعاً.