لا يجوز نقض ما أثبته سندٌ رسمي بالبينة الشخصية لإثبات خلافه في واقعة قبض المهر المعجل، لأن حجية الوثيقة الرسمية مقدّمة على الشهادة في هذا المقام.
ان ما ورد في الوثيقة الرسمية لا يمكن دحضه بالبينة الشخصية باثبات قبض المهر المعجل الوارد من صك الزواج انه غير مقبوض . المناقشة: لما كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى طالبة معجل مهرها غير المقبوض والنفقة وقد صدر الحكم الطعين متضمناً القضاء لها بكل ماطلبته. وكان الطاعن قد حضر جلسة ١٩٨١/٣/٤ وصرح بأنه لا يستطيع دفع المهر لأنه موظف . ثم إن وكيله أثار في لائحته المؤرخة ١٩٨١/٤/٢٣ أن المهر قد سجل في صك الزواج على سبيل المباهاة والمفاخرة ، وان هناك اتفاقاً بين الزوجين على شراء أشياء جهازية مقابل معجل المهر وان هذا ثابت بالشهود إلا أن هذا الدفع المثار يتنافى مع اقرار وكيل الطاعن في الفقرة من مذكرته ته المؤرخة ١٩٨١/٤/٤ إذ ورد فيها أن الموكل موظف من ذوي الدخل المحدود ومهر الزوجة المعجل يعادل خمسة عشر ألف ليرة سورية .ومثل هذا الاقرار يصلح أن يكون مستنداً للحكم (منه السبب الأول به أسباب الطعن ( وكان من المقرر قانوناً وقضاء أن ماورد في الوثيقة الرسمية لا يمكن دحضه بالبينة الشخصية. مما يجعل البينة الشخصية باثبات قبض المعجل الوارد في صك الزواج أنه غير مقبوض في غير محلها القانوني مما يتعين رد ماورد في السبب الثاني من أسباب الطعن وكان الحكم فيما انتهى إليه حرياً بالتصديق ولاتنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق :قبول الطعن شكلاً رفضه موضوعاً